- اشارة
- العبادات
- التقلید
- مسألة 1:یجب علی کلّ مکلّف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون
- مسألة 2:عمل العامیّ بلا تقلید و لا احتیاط فی أحکام الله تعالی
- مسألة 3:الأقوی جواز ترک التقلید و العمل بالاحتیاط
- مسألة 4:التقلید هو الطریق الأکثر عملیّة لدی العقلاء؛
- مسألة 5:التقلید هو العمل بقول المجتهد فی الأحکام الشرعیّة
- مسألة 6:یشترط فی مرجع التقلید البلوغ و العقل و الإیمان
- مسألة 7:یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز
- مسألة 8:إذا قلّد مجتهدا فمات
- مسألة 9:إذا تعدّد المجتهدون الّذین تتوفّر فیهم شروط التقلید
- مسألة 10:یجب علی المکلّف الفحص و البحث عن الأعلم فی کلّ
- مسألة 11:إذا علم المکلّف أنّ الأعلم متمثّل فی مجتهدین من الأحیاء
- مسألة 12:إذا عدل المقلّد فتارة یکون عدوله عن تقلید صحیح فی
- مسألة 13:إذا قلّد مجتهدا ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط أم لا
- مسألة 14:إذا بقی علی تقلید المیّت-غفلة أو مسامحة-من دون أن
- مسألة 15:إذا قلّد من لم یکن جامعا للشرائط من دون مبرّر شرعیّ
- مسألة 16:لا یجوز العدول من الحیّ إلی المیّت الّذی قلّده أوّلا
- مسألة 17:إذا تردّد المجتهد الأعلم فی الفتوی أو عدل من الفتوی إلی
- مسألة 18:إذا قلّد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک
- مسألة 19:یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها
- مسألة 20:یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو الّتی هی فی معرض
- مسألة 21:تثبت عدالة المرجع فی التقلید بامور:
- مسألة 22:من لیس أهلا للمرجعیّة فی التقلید یحرم علیه الفتوی
- مسألة 23:الظاهر أنّ المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی
- مسألة 24:إذا شکّ فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما
- مسألة 25:الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکّله لا تقلید نفسه
- مسألة 26:المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف ینعزل بموت المجتهد
- مسألة 27:حکم الحاکم الجامع للشرائط نافذ
- مسألة 28:الأقوی ثبوت الولایة للمجتهد المطلق الجامع للشروط
- مسألة 29:إذا نقل ناقل خطأ ما یخالف فتوی المجتهد
- مسألة 30:إذا أخبره ثقة بفتوی من مرجعه فی التقلید و أخبره ثقة
- مسألة 31:العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة
- مسألة 32:ترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة
- مسألة 33:الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة-إن کان
- مسألة 34:إنّ کثیرا من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة
- کتاب الطّهارة
- اشارة
- المقصد الأوّل: أقسام المیاه و أحکامها
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی انقسام الماء إلی مطلق و مضاف
- الفصل الثانی: فی الماء المطلق
- اشارة
- مسألة 35:إذا وقعت کمیّة من عین النجس فی الماء الکثیر و لم یتغیّر
- مسألة 36:إذا تغیّر الماء بغیر اللون و الطعم و الریح
- مسألة 37:إذا تغیّر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة
- مسألة 38:إذا تغیّر الماء بوقوع المتنجّس فیه لم ینجس
- مسألة 39:یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس فی الجملة
- مسألة 40:یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة
- مسألة 41:الراکد المتّصل بالجاری کالجاری
- مسألة 42:إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر؛
- مسألة 43:إذا شکّ فی أنّ للجاری مادّة أم لا
- مسألة 44:ماء المطر بحکم ذی المادّة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی
- مسألة 45:إذا اجتمع ماء المطر فی مکان-و کان قلیلا
- مسألة 46:الماء النجس القلیل کما یطهر بتقاطر ماء المطر-بمقدار
- مسألة 47:یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفا أنّ
- مسألة 48:الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی
- مسألة 49:الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها
- مسألة 50:إذا تنجّس الماء الکثیر بالتغیّر بعین النجس فلا یطهر إلاّ
- مسألة 52:مقدار الکرّ وزنا بحقّة الإسلامبول الّتی هی مائتان و ثمانون
- مسألة 53:لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه و اختلافها
- مسألة 54:لا فرق بین ماء الحمّام و غیره فی الأحکام
- مسألة 55:الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادّة
- مسألة 56:ما یوضع فی فوهة اتّصال خزّان الماء بالمادّة الّتی یستمد
- الفصل الثالث: حکم الماء القلیل
- الفصل الرابع: حکم الماء المشتبه
- الفصل الخامس: الماء المضاف
- المقصد الثانی: أحکام الخلوة
- المقصد الثالث: الوضوء
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی أجزاء الوضوء و کیفیّته
- اشارة
- الواجب الأوّل:من أجزاء الوضوء غسل الوجه
- مسألة 73:غیر مستوی الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها یرجع إلی
- مسألة 74:الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غسل ظاهره
- مسألة 75:لا یجب غسل باطن العین و الفم
- مسألة 76:الشعر النابت فی الخارج عن الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل
- مسألة 77:إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل
- مسألة 78:إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته عن الغسل أو المسح
- مسألة 79:الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة إن وصل الماء إلی داخلها بطبعه
- الواجب الثانی:غسل الیدین یجب غسل الیدین من المرفقین إلی
- مسألة 80:المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد
- مسألة 81:یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة
- مسألة 82:إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها
- مسألة 83:الوسخ الّذی یکون علی الأعضاء إذا کان معدودا جزءا
- مسألة 84:ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین
- مسألة 85:یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو
- مسألة 86:الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا
- مسألة 87:إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع
- مسألة 88:ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب
- مسألة 89:یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله
- مسألة 90:لا أثر للشکّ فی الشیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله
- مسألة 91:یجب أن ینوی الوضوء عند وصول الماء إلی العضو لا بعد
- الواجب الثالث:مسح مقدّم الرأس
- مسألة 92:یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم
- مسألة 93:لا تضرّ کثرة بلل الماسح
- مسألة 94:لو تعذّر المسح بباطن الکفّ مسح بظاهرها
- مسألة 95:یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر
- مسألة 96:لو اختلط بلل الید الید ببلل أعضاء الوضوء
- مسألة 97:لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر
- مسألة 98:لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو مرض أو أیّ
- مسألة 99:لا یجوز المسح علی العمامة و القناع أو غیرهما من
- الواجب الرابع:مسح القدمین یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع
- مسألة 100:لا یجب المسح علی خصوص البشرة
- مسألة 101:لا یجزئ المسح علی الحائل کالخفّ و إن کان تقیّة
- مسألة 102:لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ و الغسل للرجلین
- مسألة 103:یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیّة علی الأقوی
- مسألة 104:إذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذریّ وجبت إعادته
- مسألة 105:لو توضّأ علی خلاف التقیّة فهل یصحّ؟
- مسألة 106:یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی رءوس الأصابع
- الفصل الثانی: الجبیرة
- اشارة
- مسألة 107:إذا کان الجرح أو الکسر فی غیر أعضاء الوضوء
- مسألة 108:إذا کان العضو المصاب بالجرح أو القرح مکشوفا
- مسألة 109:إذا کان العضو المصاب بالجرح أو الکسر مکشوفا و کان
- مسألة 110:الجبیرة أو العصابة قد تکون فی الأعضاء المختصّة
- مسألة 111:اللطوخ المطلیّ بها العضو للتداوی یجری علیها حکم
- مسألة 112:یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی
- مسألة 113:قد تسأل هل یجری حکم الجبیرة فی الأغسال؟
- مسألة 114:لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح
- مسألة 115:الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء تیمّم
- مسألة 116:إذا توضّأ وضوء الجبیرة ثمّ برئ
- مسألة 117:إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة
- مسألة 118:إذا کان العضو المصاب معصّبا أو مجبورا
- مسألة 119:لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد
- مسألة 120:محلّ الفصد داخل فی الجروح
- مسألة 121:إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا
- مسألة 122:لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه
- مسألة 123:ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة
- مسألة 124:إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ لکن کان موجبا
- مسألة 125:الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدّم
- مسألة 126:إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا و لم یمکن
- مسألة 127:لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی
- مسألة 128:الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث
- مسألة 129:یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت إذا اعتقد أنّ
- مسألة 130:إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة لاعتقاده الکسر-مثلا-
- مسألة 131:فی کلّ مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیریّ أو
- الفصل الثالث: فی شرائط الوضوء
- منها:طهارة الماء و إطلاقه و إباحته
- منها:إباحة الفضاء بالنسبة إلی مسح الرأس و القدمین
- مسألة 132:یکفی طهارة کلّ عضو حین غسله
- مسألة 133:إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة بالاغتراف منه
- و منها:عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش یخاف منه علی
- مسألة 134:إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء
- مسألة 135:لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو
- مسألة 136:إذا نسی غیر الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت إلی
- مسألة 137:لا یجوز الوضوء بماء الآخرین
- مسألة 138:یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة
- مسألة 139:الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس-إذا لم یعلم کیفیّة
- مسألة 140:إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا
- مسألة 141:إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة و بلا إرادة
- و منها:النیّة
- مسألة 142:لا تعتبر نیّة الوجوب و لا الندب و لا غیرهما من الصفات
- مسألة 143:لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد
- و منها:مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح
- و منها:الموالاة
- مسألة 144:هل یجوز أخذ البلل من مسترسل اللحیة الخارج عن
- و منها:الترتیب بین الأعضاء
- الفصل الرابع: فی أحکام الخلل
- مسألة 145:من کان علی یقین من الحدث و شکّ فی أنّه هل توضّأ أو
- مسألة 146:من تیقّن أنّه قد أحدث و أیضا تیقّن أنّه قد توضّأ
- مسألة 147:إذا فرغ المصلّی من صلاته و شکّ فی أنّه هل کان علی
- مسألة 148:إذا شکّ فی الوضوء أثناء الصلاة
- مسألة 149:لو تیقّن فی أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه
- مسألة 150:ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ
- مسألة 151:من کان الوضوء واجبا علیه ظاهرا من جهة الشکّ فی
- مسألة 152:إذا کان متوضّئا ثمّ توضّأ وضوءا تجدیدیّا مرّة اخری
- مسألة 153:إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما ثمّ علم بحدوث
- مسألة 154:إذا توضّأ المکلّف وضوءین و صلّی بعد کلّ منهما صلاة
- مسألة 155:إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه و لا
- مسألة 156:إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف فی بعض أفعال
- مسألة 157:إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله
- مسألة 158:إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب
- مسألة 159:إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضّأ و شکّ
- الفصل الخامس: فی نواقض الوضوء
- و هی متمثّلة فی امور:
- الأوّل و الثانی:خروج البول و الغائط
- الثالث:خروج الریح من الموضع الطبیعیّ المعتاد أو من مکان آخر
- الرابع:النوم الغالب علی العقل
- الخامس:الاستحاضة
- مسألة 160:إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم
- مسألة 161:إذا خرج ماء الاحتقان
- مسألة 162:لا ینتقض الوضوء بخروج المذی أو الودی أو الوذی
- الفصل السادس: من استمرّ به الحدث
- الفصل السابع: أحکام الوضوء
- اشارة
- مسألة 165:لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن
- مسألة 166:الوضوء مستحبّ لنفسه
- مسألة 167:لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین کتابة المصحف
- مسألة 168:الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد
- مسألة 169:یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا
- مسألة 170:إذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل
- مسألة 171:سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء قدس سرّهم
- المقصد الرابع: الغسل
- اشارة
- المبحث الأوّل: غسل الجنابة
- اشارة
- الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة
- اشارة
- الأوّل:خروج المنیّ من الموضع المعتاد
- اشارة
- مسألة 172:إن عرف بأنّ الخارج منه منیّ فلا إشکال
- مسألة 173:من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّا و علم أنّه منه بجنابة لم
- مسألة 174:إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کلّ منهما إمّا أنّه
- مسألة 175:البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنیّ و الاغتسال
- مسألة 176:إذا خرج من المکلّف بلل و علم بأنّه إمّا بول أو منیّ
- الثانی:الجماع و لو لم ینزل
- اشارة
- مسألة 177:إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به
- مسألة 178:إذا خرج المنیّ بصورة الدّم
- مسألة 179:إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام و لم یخرج إلی الخارج لا
- مسألة 180:یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم یقدر
- مسألة 181:إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟
- مسألة 182:الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الأحوط لزوما
- الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة
- الفصل الثالث: ما یکره للجنب
- الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
- منها:النیّة
- و منها:غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه
- و منها:الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیّتین:
- اولاهما:الترتیب
- ثانیتهما:الارتماس
- مسألة 188:النیّة لا بدّ أن تبدأ بابتداء عملیّة الارتماس
- مسألة 189:یجب علی المکلّف أن یقصد الغسل عند إیصال الماء إلی
- و منها:إطلاق الماء و طهارته و إباحته و المباشرة اختیارا
- مسألة 190:الغسل الترتیبیّ أفضل من الغسل الارتماسیّ
- مسألة 191:یجوز العدول من الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ
- مسألة 192:یجوز الارتماس فی ما دون الکرّ
- مسألة 193:إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه
- مسألة 194:ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها
- مسألة 195:یجب أن تکون النیّة مقارنة للغسل من البدایة إلی النهایة
- مسألة 196:إذا کان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمّامیّ
- مسألة 197:إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل و بعد الخروج شکّ فی أنّه
- مسألة 198:إذا کان ماء الحمّام مباحا لکن سخّن بالحطب المغصوب
- مسألة 199:یجوز الغسل فی حوض المدرسة
- مسألة 200:الماء الّذی یسبلونه یجوز الوضوء و الغسل منه
- مسألة 201:لبس المئزر الغصبیّ حال الغسل و إن کان محرّما فی نفسه
- الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة و أحکامه
- اشارة
- مسألة 202:الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحّة الغسل
- مسألة 203:إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله
- مسألة 204:إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنیّ بعد الاستبراء بالبول
- مسألة 205:یجزئ غسل الجنابة و غیره من الأغسال الواجبة عن
- مسألة 206:إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه
- مسألة 207:لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون
- مسألة 208:لو أحدث المکلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة
- مسألة 209:إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها
- مسألة 210:إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل
- مسألة 211:إذا شکّ المکلّف رجلا کان أو امرأة فی غسل الرأس
- مسألة 212:إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شکّ فی صحّته و فساده
- مسألة 213:إذا شکّ فی غسل الجنابة بنی علی عدمه
- مسألة 214:إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو
- مسألة 215:إذا اعتقد الجنب بأنّه اغتسل فدخل فی الصلاة ثمّ شکّ
- مسألة 216:إذا علم إجمالا أنّ علیه أغسالا لکنّه لا یعلم بعضها
- المبحث الثانی: غسل الحیض
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی سببه
- الفصل الثانی: المرأة الّتی یمکن أن تحیض
- الفصل الثالث: أقلّ الحیض و أکثره
- الفصل الرابع: ذات العادة
- الفصل الخامس: فی حکم رؤیة الدم مرّتین
- الفصل السادس: فی الاستبراء و الاستظهار
- الفصل السابع: أقسام الحائض
- اشارة
- ذات العادة الوقتیّة و العددیّة معا
- الاولی:أن تکون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة
- الثانیة:إذا کانت المرأة نقیّة قبل وقت العادة الشهریّة
- الثالثة:إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أیّام و هی أیّام عادتها-مثلا-و استمرّ
- الرابعة:إذا رأت الدّم ثلاثة أیّام بصفة الحیض فی غیر أیّام عادتها ثمّ
- الخامسة:إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحیض بأیّام و استمرّ
- السادسة:إذا رأت دما فی أیّام عادتها و استمرّ بعدها بیومین بصفة
- السابعة:إذا رأت المرأة دما قبل موعد عادتها بصفة الاستحاضة
- الثامنة:إذا رأت المرأة دما استمرّ إلی شهر أو شهرین أو ثلاثة اعتبرت أیّام
- التاسعة:إذا رأت المرأة الدّم فی بعض أیّام العادة و فی غیر أیّامها و تجاوز
- ذات العادة الوقتیّة فقط
- ذات العادة العددیّة فقط
- المرأة الناسیة للعادة
- اشارة
- القسم الأوّل: ناسیة الوقت دون العدد
- القسم الثانی: ناسیة العدد دون الوقت
- القسم الثالث: ناسیة العدد و الوقت معا
- اشارة
- المرأة المبتدئة
- الاولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة
- الثانیة:أن یتجاوز دمها العشرة و کان طیلة المدّة بلون الحیض
- الثالثة:أن یکون الدّم طیلة المدّة بصفة الاستحاضة
- الرابعة:أن یکون الدّم مختلفا فی لونه
- الخامسة:أن یکون الدّم فی فترة من الزمن أسود و فی فترة اخری أصفر
- السادسة:أن یکون الدّم فی فترة أسود من دون أن یکون له دفع أو
- السابعة:أن یکون الدّم فی فترة حارّا أصفر أو عبیطا أصفر و فی فترة
- المرأة المضطربة
- و لها حالات:
- الحالة الاولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة
- الحالة الثانیة:أن یتجاوز العشرة
- الحالة الثالثة:أن یکون الدّم مختلفا فی صفاتة
- مسألة 226:لا تحصل العادة المرکّبة للحائض
- الفصل الثامن: فی أحکام الحیض
- مسألة 227:یحرم علی الحائض کلّ ما یحرم علی الجنب
- مسألة 228:یحرم علی زوجها الاتّصال بها بالجماع
- مسألة 229:إذا جامع الزوج زوجته فی حال الحیض اجتمع علیها أثر
- مسألة 230:لا یصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولا بها
- مسألة 231:یجب الغسل من حدث الحیض لکلّ ما هو مشروط
- مسألة 232:یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل
- مسألة 233:تصحّ من الحائض الطهارة من الحدث الأکبر غیر الحیض
- مسألة 234:یستحبّ لها التحشّی و الوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة
- مسألة 235:یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها و حمل المصحف
- المبحث الثالث: الاستحاضة
- مسألة 236:دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق
- مسألة 237:الاستحاضة علی ثلاثة أقسام:قلیلة و متوسّطة و کثیرة
- مسألة 238:إذا شکّت المرأة المستحاضة أنّ استحاضتها هل هی الصغری أو الوسطی
- مسألة 239:حکم المستحاضة بالاستحاضة القلیلة
- مسألة 240:حکم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة
- مسألة 241:حکم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة
- مسألة 242:إذا صارت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الکبری بعد
- مسألة 243:إذا انقطع دم الاستحاضة و أصبحت المرأة نقیّة منه قبل
- مسألة 244:إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة
- مسألة 245:إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء و قامت المرأة بعملیّة
- مسألة 246:إذا اغتسلت المستحاضة الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع
- مسألة 247:إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی
- مسألة 248:إذا تحوّلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی فلها حالات:
- مسألة 249:قد عرفت أنّه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء
- مسألة 250:الظاهر أنّ صحّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة
- مسألة 251:یجب علی المرأة المستحاضة التحفّظ من خروج الدّم
- المبحث الرابع: النفاس
- مسألة 252:دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها
- مسألة 253:إذا رأت المرأة الحامل الدّم قبل ظهور الولد
- مسألة 254:المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة علیها فی
- القسم الأوّل:امرأة کانت أیّام عادتها أقلّ من العشرة اعتبرت أیّام
- القسم الثانی:امرأة کانت تعلم بأنّ عدد أیّام عادتها أقلّ من عشرة
- القسم الثالث:امرأة مضطربة فإذا نفست و رأت الدّم بعد الولادة
- القسم الرابع:امرأة مبتدئة
- مسألة 255:إذا استمرّ الدّم بالنفساء مدّة طویلة إلی شهر أو شهرین
- مسألة 256:المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة
- مسألة 257:إذا رأت الدّم فی الیوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع ثمّ
- مسألة 258:النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدّم
- المبحث الخامس: غسل الأموات
- اشارة
- الفصل الأوّل
- مسألة 259:یجب کفایة علی الأحوط لزوما توجیه المحتضر إلی القبلة
- الفصل الثانی
- مسألة 260:إذا کان المغسّل غیر الولیّ
- مسألة 261:البالغون فی کلّ طبقة مقدّمون علی غیرهم
- مسألة 262:إذا تعذّر استئذان الولیّ لعدم حضوره مثلا
- مسألة 263:إذا أوصی أن یغسّله شخص معیّن لم یجب علیه القبول
- شروط الغسل
- مسألة 264:یجزئ تغسیل المیّت قبل برده
- مسألة 265:إذا تعذّر السدر و الکافور
- مسألة 266:یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون کثیرا
- مسألة 267:إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل
- مسألة 268:یجب علی الأحوط الجمع بین التیمّم بید الحیّ و التیمّم
- مسألة 269:یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار
- مسألة 270:إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة
- مسألة 271:إذا خرج من المیّت بول أو منیّ لا تجب إعادة غسله
- مسألة 272:یجوز أخذ الاجرة علی تغسیل المیّت علی الأظهر
- شروط المغسّل
- الأوّل:البلوغ
- الثانی:العقل
- الثالث:الإسلام
- الرابع:المماثلة
- مسألة 273:إذا اشتبه میّت بین الذکر و الانثی
- مسألة 274:إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابیّ
- مسألة 275:إذا لم یوجد المماثل حتّی المخالف و الکتابیّ
- مسألة 276:إذا دفن المیّت بلا تغسیل عمدا أو خطأ
- مسألة 277:إذا کان المیّت محدثا بالأکبر کالجنابة أو الحیض
- مسألة 278:إذا کان المیّت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی
- مسألة 279:یجب تغسیل کلّ مسلم حتّی المخالف عدا صنفین:
- الأوّل:الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاصّ
- الثانی:من وجب قتله برجم أو قصاص
- مسألة 280:قد ذکروا للتغسیل سننا
- الفصل الثالث
- مسألة 281:لا بدّ فی التکفین من إذن الولیّ
- مسألة 282:إذا تعذّرت القطعات الثلاث
- مسألة 283:یشترط فی کلّ ثوب من أثواب الکفن للرجل کان أم
- مسألة 284:لا یجوز التکفین بالمغصوب إطلاقا حتّی مع الانحصار
- مسألة 285:یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص
- مسألة 286:إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیّت أو من غیره
- مسألة 287:القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدّین
- مسألة 288:کفن الزوجة علی زوجها و إن کانت صغیرة أو مجنونة أو
- مسألة 289:یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها تمکّنه من ذلک
- مسألة 290:لا یجب علی الزوج ما عدا کفن زوجته
- مسألة 291:الزائد علی المقدار الواجب من الکفن لا یجوز إخراجه
- مسألة 292:کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله
- مسألة 293:إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن
- تکملة
- مسألة 294:یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته
- الفصل الرابع
- مسألة 295:محلّ التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم
- مسألة 296:یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا
- مسألة 297:یکره إدخال الکافور فی عین المیّت و أنفه و اذنه
- الفصل الخامس
- مسألة 298:إذا ترکت الجریدتان للنسیان أو نحوه
- مسألة 299:الأولی أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا
- الفصل السادس
- مسألة 300:تعتبر فی الصلاة علی المیّت امور:
- مسألة 301:لا یعتبر فی الصلاة علی المیّت الطهارة من الحدث و الخبث
- تنبیه
- مسألة 302:إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا
- مسألة 303:الأظهر جواز تکرار الصلاة علی المیّت الواحد إذا کان
- مسألة 304:لو دفن المیّت بلا صلاة صحیحة
- مسألة 305:یستحبّ أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند
- مسألة 306:إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة
- مسألة 307:تجوز صلاة المیّت جماعة و فرادی
- مسألة 308:إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام
- مسألة 309:لو صلّی الصبیّ علی المیّت لم تجز صلاته عن صلاة
- مسألة 310:إذا کان الولیّ للمیّت امرأة
- مسألة 311:لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیّت شیئا عن المأموم
- مسألة 312:قد ذکروا للصلاة علی المیّت آدابا:
- الفصل السابع
- الفصل الثامن
- مسألة 313:لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین إذا کان هتکا له
- مسألة 314:إذا ماتت الحامل الکافرة و مات فی بطنها حملها من
- مسألة 315:لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة
- مسألة 316:لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه و صیرورته ترابا
- مسألة 317:یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة
- مسألة 318:یکره دفن میّتین فی قبر واحد و نزول الأب فی قبر ولده
- مسألة 319:یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر
- مسألة 320:لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدّفن و ما بعده إذا اتّفق
- مسألة 321:یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده
- مسألة 322:لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعةأیّدهم اللّه تعالی
- مسألة 323:إذا وضع المیّت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میّت
- مسألة 324:إذا مات ولد المرأة الحامل المسلمة دون المرأة و خیف منه
- مسألة 325:إذا وجد بعض المیّت و فیه الصدر
- مسألة 326:السقط إذا استوت خلقته و إن کان قبل أربعة أشهر غسّل
- المبحث السادس: غسل مسّ المیّت
- اشارة
- مسألة 327:لا فرق فی المیّت الممسوس بین أن یکون کبیرا أو صغیرا
- مسألة 328:لا فرق بین العاقل و المجنون و الصغیر و الکبیر
- مسألة 329:إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه
- مسألة 330:یجب علی الأحوط الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیّت إذا
- مسألة 331:إذا قلع السنّ من الحیّ و کان معه لحم یسیر
- مسألة 332:یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد
- المبحث السّابع: الأغسال المندوبة
- و هی زمانیّة و مکانیّة و فعلیّة:
- الأوّل:الأغسال الزمانیّة
- منها:غسل الجمعة
- مسألة 333:یصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض
- و منها:غسل یوم العیدین
- مسألة 334:جمیع الأغسال الزمانیّة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة
- الثانی:الأغسال المکانیّة
- مسألة 335:وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة
- الثالث:الأغسال الفعلیّة
- و هی قسمان:
- القسم الأوّل:ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام
- القسم الثانی:ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه
- مسألة 336:یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار
- مسألة 337:هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر
- المقصد الخامس: التیمّم
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی مسوّغاته
- اشارة
- المسوّغ الأوّل:
- و یتحقّق ضمن إحدی
- الحالة الاولی:أن لا یجد المکلّف الماء فی بیته إذا کان حاضرا و لا فی
- مسألة 338:هل أنّ تلک المساحة من الأرض الّتی یجب علی المکلّف
- مسألة 339:إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء فی تلک
- الحالة الثانیة:أنّ الماء موجود فی بعض نقاط تلک المساحة و لکن
- الحالة الثالثة:أن یکون الماء موجودا فی تلک المساحة و لکنّه ملک
- مسألة 340:إذا أخلّ بالطلب و تیمّم برجاء إدراک الواقع
- مسألة 341:إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور
- مسألة 342:إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجده
- مسألة 343:إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من
- مسألة 344:یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت
- مسألة 345:إذا ترک المکلّف طلب الماء فی المساحات المذکورة حتّی
- مسألة 346:إذا ترک الطلب فی سعة الوقت
- مسألة 347:إذا طلب الماء فلم یجد فتیمّم و صلّی ثمّ تبیّن وجوده فی
- المسوّغ الثانی:
- و هو یتحقّق ضمن
- الحالة الاولی:خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته
- الحالة الثانیة:خوف العطش علی نفسه أو علی غیره الواجب حفظه
- الحالة الثالثة:أن یکون بدنه أو ثوبه نجسا و کان عنده ماء یکفی لإزالة
- الحالة الرابعة:ضیق الوقت عن استیعاب الوضوء و الصلاة معا
- مسألة 348:إذا خالف المکلّف عمدا فتوضّأ فی مورد یکون الوضوء
- مسألة 349:إذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسیان أو غفلة
- مسألة 350:إذا آوی إلی فراشه لینام ذکر بعض الفقهاء أنّه إذا لم یکن
- الفصل الثّانی: ما یتیمّم به
- اشارة
- مسألة 351:لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و إن کان
- مسألة 352:لا یجوز التیمّم بالنجس و لا المغصوب و لا الممتزج بما
- مسألة 353:إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما
- مسألة 354:إذا عجز عن التیمّم بالأرض لسبب أو آخر وجب التیمّم
- مسألة 355:إذا عجز عن التیمّم بالغبار تیمّم بالوحل و هو الطین
- مسألة 356:إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقدا للطهور
- مسألة 357:الأحوط استحبابا نفض الیدین بعد الضرب
- الفصل الثالث: کیفیّة التیمّم
- الفصل الرّابع: شروط التیمّم
- اشارة
- مسألة 363:لا تجب فیه نیّة البدلیّة عن الوضوء أو الغسل
- مسألة 364:الأقوی أنّ التیمّم کالوضوء رافع للحدث و طهور حال
- مسألة 365:یشترط فیه المباشرة و الموالاة
- مسألة 366:إذا کانت إحدی یدی شخص مقطوعة
- مسألة 367:إذا کانت علی الموضع الممسوح کالجبهة و ظاهر الکفّین
- مسألة 368:إذا کانت للإنسان ید زائدة مشتبهة بالید الأصلیّة
- مسألة 369:العاجز ییمّمه غیره و لکن یضرب بیدی العاجز و یمسح
- مسألة 370:الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته
- مسألة 371:إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة
- مسألة 372:الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمّم
- مسألة 373:الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الّذی یقع فیه التیمّم
- مسألة 374:إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت
- الفصل الخامس: أحکام التیمّم
- اشارة
- مسألة 375:إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر ثمّ دخل وقت صلاة
- مسألة 376:لو دخل وقت الصلاة الفریضة علی المکلّف و هو متطهّر
- مسألة 377:إذا تیمّم الجنب بدلا عن غسل الجنابة
- مسألة 378:لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول
- مسألة 379:یشرع التیمّم لکلّ ما هو مشروط بالطهارة من الفرائض
- مسألة 380:إذا تیمّم المحدث لغایة
- مسألة 381:إذا تمکّن المتیمّم من الطهارة المائیّة فی وقت یتّسع لها
- مسألة 382:إذا وجد جماعة متیمّمون ماء مباحا لا یکفی إلاّ لأحدهم
- مسألة 383:حکم التداخل الّذی مرّ سابقا فی الأغسال یجری فی
- مسألة 384:إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و میت و کان هناک ماء
- مسألة 385:إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم
- المقصد السادس: الطهارة من الخبث
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی عدد الأعیان النجسة
- اشارة
- الأوّل و الثانی:البول و الغائط
- الثالث:المنیّ من الإنسان رجلا کان أم امرأة
- الرابع:المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة
- اشارة
- مسألة 387:الجزء المقطوع من الحیّ بمنزلة المیتة
- مسألة 388:أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة
- مسألة 389:فأرة المسک طاهرة
- مسألة 390:میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة کالوزغ و العقرب
- مسألة 391:المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة
- مسألة 392:ما یؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم
- مسألة 393:المذکورات إذا اخذت من أیدی الکافرین محکومة
- مسألة 394:السقط قبل ولوج الروح یعتبر میتة علی الأحوط
- مسألة 395:الأنفحة هی ما یستحیل إلیه اللبن الّذی یرتضعه الجدی
- الخامس:الدّم من الحیوان ذی النفس السائلة
- السادس و السابع:الکلب و الخنزیر البرّیّان
- الثامن:المسکر المائع المتّخذ من العنب
- التاسع:الفقاع
- العاشر:الکافر
- الفصل الثانی: فی کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی
- مسألة 405:الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة
- مسألة 406:الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض
- مسألة 407:یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع
- مسألة 408:الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة
- مسألة 409:یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع
- مسألة 410:الجسم الطاهر إذا لاقی عین النجس
- مسألة 411:قد تسأل أنّ المتنجّس الثانی و هو المتنجّس بواسطة
- مسألة 412:تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلین
- مسألة 413:لا یتنجّس بدن الحیوان بملاقاة عین النجس
- مسألة 414:ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز و الزیت و العسل
- الفصل الثالث: فی أحکام النجاسة
- مسألة 415:یشترط فی صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و کذلک فی
- مسألة 416:الغطاء الّذی یتغطّی به المصلّی إیماء إن کان ملتفا به المصلّی
- مسألة 417:یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود
- مسألة 418:کلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس
- مسألة 419:إذا کان ثوب المصلّی أو بدنه أو مسجده نجسا و کان
- مسألة 420:لو کان جاهلا بالنجاسة و لم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته
- مسألة 421:لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة
- مسألة 422:لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة
- مسألة 423:إذا علم بأنّ علی ثوبه أو بدنه نجاسة ثمّ ذهل عنها و نسی
- مسألة 424:إذا تذکّر و هو فی الصلاة أنّ ثوبه هذا الّذی یصلّی فیه الآن
- مسألة 425:إذا طهّر ثوبه النجس و صلّی فیه ثمّ تبیّن أنّ النجاسة باقیة
- مسألة 426:إذا لم یجد إلاّ ثوبا نجسا
- مسألة 427:إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت
- مسألة 428:إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان
- مسألة 429:یحرم أکل النجس و شربه
- مسألة 430:لا یجوز بیع المیتة و الخمر و الخنزیر و الکلب غیر الصیود
- مسألة 431:یحرم تنجیس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و کذلک
- مسألة 432:تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت
- مسألة 433:إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب
- مسألة 434:إذا کان تنجّس المسجد أو شیء من توابعه بفعل شخص
- مسألة 435:إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع
- مسألة 436:إذا لم یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام
- مسألة 437:إذا تنجّس حصیر المسجد فقد تقدّم أنّه لا یجب تطهیره
- مسألة 438:لا یجوز تنجیس المسجد الّذی صار خرابا
- مسألة 439:إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین
- مسألة 440:یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرّفة
- مسألة 441:إذا غصب المسجد و جعل طریقا أو دکانا أو خانا أو نحو
- تتمیم
- الأوّل:دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس
- مسألة 442:کما یعفی عن الدّم المذکور یعفی أیضا عن القیح المتنجّس
- مسألة 443:إذا کانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة
- مسألة 444:إذا شکّ فی الدّم أنّه دم جرح أو قرح أو لا لا یعفی عنه
- الثانی:الدّم فی البدن و اللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم البغلیّ
- مسألة 445:إذا تفشّی الدّم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد
- مسألة 446:إذا اختلط الدّم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یعف عنه
- مسألة 447:إذا تردّد قدر الدّم بین المعفوّ عنه و هو ما دون الدرهم
- مسألة 448:الظاهر أنّ الدرهم یساوی عقد السبّابة فی الرجل
- الثالث:الملبوس الّذی لا تتمّ به الصلاة وحده
- مسألة 449:الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء ما لا
- الرابع:ثوب الامّ المربّیة للطفل الذکر
- الفصل الرابع: فی المطهّرات
- و هی امور:
- الأوّل:الماء
- مسألة 450:یعتبر فی التطهیر بالماء امور:
- مسألة 451:إذا تنجّس مثل الصابون و الطین و الخزف و الخشب و الخبز
- مسألة 452:الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالماء
- مسألة 453:العجین النجس یطهر إن خبز و جفّف و وضع فی الماء
- مسألة 454:الثوب المتنجّس بالبول إذا طهّر بالقلیل غسل مرّتین
- مسألة 455:الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره
- مسألة 456:إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه
- مسألة 457:الآنیة الّتی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی
- مسألة 458:یجب أن یکون التراب الّذی یعفّر به الإناء طاهرا
- مسألة 459:إذا کان الإناء متنجّسا بسبب شرب الخنزیر منه غسل
- مسألة 460:الثیاب و نحوها إذا تنجّست بالبول یکفی غسلها فی الماء
- مسألة 461:التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ النجس
- مسألة 462:یکفی الصبّ فی تطهیر الثوب المتنجّس ببول الصبیّ ما دام
- مسألة 463:یتحقّق غسل الإناء بالقلیل
- مسألة 464:یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال
- مسألة 465:یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها
- مسألة 466:الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو
- مسألة 467:لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل
- مسألة 468:ماء الغسالة إن کان من غسل المتنجّس بالماء الکثیر
- مسألة 469:الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل
- مسألة 470:الدسومة الّتی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ
- مسألة 471:إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها و لم تدخل
- مسألة 472:الحلیب النجس یمکن تطهیره
- مسألة 473:إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئا من
- مسألة 474:الحلی الّذی یصوغها الکافر محکومة بالطهارة
- مسألة 475:الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکرّ الحارّ
- مسألة 476:إذا تنجّس التنّور بکلّ جوانبه و أطرافه و أرضه
- الثانی:من المطهّرات الأرض
- مسألة 477:المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضا
- مسألة 478:فی إلحاق ظاهر القدم و عینی الرکبتین و الیدین
- مسألة 479:إذا شکّ فی طهارة الأرض
- مسألة 480:إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو
- الثالث:الشمس
- مسألة 481:یشترط فی الطهارة بالشمس-مضافا إلی زوال عین
- مسألة 482:الباطن النجس یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق
- مسألة 483:إذا کانت الأرض النجسة جافّة و ارید تطهیرها
- مسألة 484:إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی
- مسألة 485:الحصی و التراب و الطین و الأحجار المعدودة جزءا من
- مسألة 486:المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض
- الرابع:الاستحالة
- مسألة 487:لو استحال الشیء بخارا ثمّ استحال عرقا
- مسألة 488:الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر
- مسألة 489:الماء النجس إذا صار بولا لحیوان مأکول اللحم أو عرقا
- مسألة 490:الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثا لحیوان مأکول
- الخامس:الانقلاب و هو تحوّل الخمر خلاًّ أو إلی أیّ شیء آخر علی
- السادس:الانتقال
- السابع:الإسلام
- الثامن:المشهور أنّ ولد الکافر یتبع الکافر فی النجاسة
- التاسع:زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحیوان الصامت
- العاشر:الغیبة
- الحادی عشر:استبراء الحیوان الجلاّل
- مسألة 491:الظاهر قبول کلّ حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین
- مسألة 492:تثبت الطهارة بالعلم و البیّنة و بإخبار ذی الید
- خاتمة
- کتاب الصّلاة
- اشارة
- المقصد الأوّل: أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها
- اشارة
- الفصل الأوّل: أعداد الصلوات
- الفصل الثانی: أوقات الفرائض الیومیّة و نوافلها
- اشارة
- مسألة 500:الفجر الصادق هو البیاض المعترض و المنتشر فی الافق
- مسألة 501:الزوال هو منتصف الفترة الواقعة بین طلوع الشمس
- مسألة 502:المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر
- مسألة 503:وقت فضیلة الظهر من زوال الشمس إلی امتداد الظلّ الّذی
- مسألة 504:وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر أجزاء الفریضتین
- مسألة 505:یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة
- مسألة 506:من أراد الإتیان بنافلتی الظهر و العصر
- مسألة 507:الوقت المفضّل لصلاة المغرب یبدأ من بدایة وقتها و یستمرّ
- الفصل الثالث: أحکام الأوقات
- اشارة
- مسألة 508:لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت
- مسألة 509:إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطریق معتبر فصلّی
- مسألة 510:یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر علی العصر
- مسألة 511:یعتبر الترتیب بین صلاة المغرب و صلاة العشاء
- مسألة 512:مرّ أنّه یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة
- مسألة 513:تقدّم أنّ جواز العدول من العشاء إلی المغرب إنّما هو إذا
- مسألة 514:یجوز تقدیم الصلاة فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع
- مسألة 515:الأقوی جواز التطوّع بالصلاة لمن علیه أدائیّة أو قضائیّة
- مسألة 516:إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة
- المقصد الثانی: القبلة
- المقصد الثالث: الستر و الساتر
- اشارة
- الفصل الأوّل: ما یجب ستره فی الصلاة
- الفصل الثانی: ما یعتبر فی لباس المصلّی
- اشارة
- الأوّل:الطهارة
- الثانی:الإباحة علی الأحوط الأولی
- الثالث:أن لا یکون من أجزاء المیتة الّتی تحلّها الحیاة
- الرابع:أن لا یکون ممّا لا یؤکل لحمه
- مسألة 524:إذا صلّی فی غیر المأکول جهلا به صحّت صلاته
- مسألة 525:إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو
- مسألة 526:لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممزوج
- مسألة 527:یستثنی من الحکم المزبور جلد الخزّ و السنجاب و وبرهما
- الخامس:أن لا یکون من الذهب للرجال
- مسألة 528:إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا صحّت صلاته
- مسألة 529:لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا
- السادس:أن لا یکون لباس المصلّی من الحریر الطبیعیّ الخالص
- مسألة 530:لا یجوز جعل البطانة من الحریر
- مسألة 531:لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا
- مسألة 532:إذا شکّ فی کون اللباس حریرا أو غیره جاز لبسه
- مسألة 533:یجوز للولیّ إلباس الصبیّ الحریر أو الذهب
- الفصل الثالث: تعذّر الساتر الشرعیّ
- المقصد الرابع: مکان المصلّی
- مسألة 537:لا تجوز الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان یکون أحد
- مسألة 538:إذا اعتقد المصلّی غصب المکان فصلّی فیه
- مسألة 539:لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة
- مسألة 540:إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب
- مسألة 541:إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی
- مسألة 542:المراد من إذن المالک المسوّغ للصلاة أو غیرها من
- مسألة 543:یعلم الإذن فی الصلاة إمّا بالقول کأن یقول:صلّ فی بیتی
- مسألة 544:الحمّامات المفتوحة و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر
- مسألة 545:تجوز الصلاة فی الأراضی الشاسعة المتّسعة
- مسألة 546:الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذیین
- مسألة 547:لا یجوز التقدّم فی الصلاة علی قبر المعصوم علیه السّلام لو کان
- مسألة 548:تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها
- مسألة 549:إذا دخل المکان المغصوب جهلا أو نسیانا بتخیّل الإذن
- مسألة 550:یعتبر فی مسجد الجبهة-مضافا إلی ما تقدّم من الطهارة-
- مسألة 551:یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولا
- مسألة 552:یعتبر أیضا فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون
- مسألة 553:الأظهر جواز السجود علی القرطاس مطلقا
- مسألة 554:لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت
- مسألة 555:إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیّة
- مسألة 556:لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب اللذین لا یحصل
- مسألة 557:إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا
- مسألة 558:إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه
- مسألة 559:إذا سجد المصلّی علی ما لا یصحّ السجود علیه
- مسألة 560:یجب علی المصلّی أن یختار مکانا للصلاة مستقرّا فیه
- مسألة 561:قد تسأل أنّ المسافر لیلا إذا کان یعلم بأنّه سیصل إلی
- مسألة 562:الأقوی جواز إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة
- مسألة 563:تستحبّ الصلاة فی المساجد و أفضلها المسجد الحرام
- مسألة 564:تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة علیهم السّلام
- مسألة 565:یکره تعطیل المساجد
- مسألة 566:یستحبّ التردّد إلی المساجد
- مسألة 567:یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلا
- مسألة 568:قد ذکروا أنّه تکره الصلاة فی الحمّام و المزبلة و المجزرة
- المقصد الخامس: أفعال الصلاة و ما یتعلّق بها
- اشارة
- المبحث الأوّل: الأذان و الإقامة
- المبحث الثانی: فیما یجب فی الصلاة
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی النیّة
- و هی شرط لکلّ صلاة و نقصد بها أن تتوفّر فیها العناصر الثلاثة التالیة:
- الأوّل:نیّة القربة
- الثانی:قصد الإخلاص فی النیّة
- الثالث:قصد الاسم الخاصّ للصلاة
- مسألة 572:الضمائم الاخر غیر الریاء إن کانت محرّمة و موجبة لحرمة
- مسألة 573:لا تبطل الصلاة بالریاء فی مقدّماتها
- مسألة 574:العجب هو أن یشعر الإنسان بالفضل و المنّة علی اللّه
- مسألة 575:یعتبر تعیین الصلاة الّتی یرید الإنسان الإتیان بها إذا کان
- مسألة 576:لا تجب نیّة القضاء و لا الأداء
- مسألة 577:لا یجب الجزم بالنیّة فی صحّة العبادة
- مسألة 578:قد عرفت أنّه لا یجب-حین العمل-الالتفات إلیه تفصیلا
- مسألة 579:إذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها
- مسألة 580:إذا شکّ فی الصلاة الّتی بیده أنّه عیّنها ظهرا أو عصرا
- مسألة 581:إذا نوی المصلّی فریضة و فی الأثناء غفل فأتمّها بزعم أنّها
- مسألة 582:إذا قام لصلاة ثمّ دخل فی الصلاة و شکّ فی أنّه نوی ما
- مسألة 583:لا یجوز العدول عن صلاة إلی اخری إلاّ فی موارد:
- مسألة 584:إذا عدل فی غیر محلّ العدول
- مسألة 585:الأظهر جواز ترامی العدول
- الفصل الثانی: فی تکبیرة الإحرام
- اشارة
- مسألة 586:الأحوط-وجوبا-عدم وصلها بما قبلها من الکلام دعاء
- مسألة 587:یجب فیها القیام التامّ
- مسألة 588:الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه
- مسألة 589:یشرع الإتیان بستّ تکبیرات
- مسألة 590:یستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقیّة
- مسألة 591:من ترک تکبیرة الإحرام عامدا و عالما بالحکم أو جاهلا
- مسألة 592:إذا کبّر ثمّ شکّ فی أنّها تکبیرة الإحرام و أنّه بعد لم
- مسألة 593:یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاء بلا دعاء
- الفصل الثالث: فی القیام
- اشارة
- مسألة 594:إذا هوی لغیر الرکوع ثمّ نواه فی أثناء الهوی لم یجزئ
- مسألة 595:إذا هوی المصلّی قائما و منتصبا إلی الرکوع و فی أثناء
- مسألة 596:إذا کان المصلّی واجدا نفسه قائما و شکّ أنّه هل قام من
- مسألة 597:إذا کان المصلّی واجدا نفسه فی السجود و شکّ أنّه هل
- مسألة 598:یجب مع الإمکان الاعتدال و الانتصاب فی القیام
- مسألة 599:إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفا
- مسألة 600:إذا تمکّن المصلّی من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائما
- مسألة 601:إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض
- مسألة 602:إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق و القیام فی الجزء
- مسألة 603:یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین و إرسال الیدین
- الفصل الرابع: فی القراءة
- اشارة
- مسألة 604:إذا قدّم السورة علی الفاتحة عمدا
- مسألة 605:تجب السورة فی الفریضة علی الأحوط
- مسألة 606:تسقط السورة فی الفریضة عن المریض الّذی یشقّ علیه
- مسألة 607:یجوز للمصلّی أن یختار ما یشاء من السور الطوال و القصار
- مسألة 608:لا یجوز للمصلّی اختیار إحدی سور العزائم الأربع فی
- مسألة 609:إذا استمع إلی آیة السجدة و هو فی الصلاة أومأ برأسه إلی
- مسألة 610:تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی
- مسألة 611:البسملة جزء من سورة الفاتحة
- مسألة 612:لا بأس بالقران بین السورتین فی الفریضة و فی النافلة
- مسألة 613:المشهور أنّ سورتی الفیل و الإیلاف سورة واحدة
- مسألة 614:یجب أن تکون القراءة صحیحة بمعنی أن تکون موافقة
- مسألة 615:یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة:اللّه
- مسألة 616:الأحوط-استحبابا-ترک الوقوف بالحرکة
- مسألة 617:یجب المدّ فی الواو المضموم ما قبلها و الیاء المکسور ما
- مسألة 618:الأحوط-استحبابا-الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة
- مسألة 619:یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التاء و...
- مسألة 620:یجب الإدغام فی مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع مثلان فی کلمة
- مسألة 621:تجوز قراءة «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» و«ملک یوم الدّین»
- مسألة 622:إذا لم یقف علی «أَحَدٌ» فی «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»
- مسألة 623:إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو
- مسألة 624:تکفی القراءة بإحدی القراءات السبع المشهورة
- مسألة 625:یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الاولیین من
- مسألة 626:إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر
- مسألة 627:لا جهر علی النساء
- مسألة 628:مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفیّ
- مسألة 629:من لا یقدر إلاّ علی الملحون
- مسألة 630:یجوز أن یقرأ المصلّی اختیارا من المصحف الشریف
- مسألة 631:یجوز العدول اختیارا من سورة إلی اخری ما لم یبلغ ثلثی
- مسألة 632:یستثنی من الحکم المتقدّم یوم الجمعة
- مسألة 633:یتخیّر المصلّی فی ثالثة المغرب و أخیرتی الرباعیّات بین
- مسألة 634:لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و الذکر
- مسألة 635:إذا قصد المصلّی أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر
- مسألة 636:إذا نسی القراءة و الذکر و تذکّر بعد الوصول إلی حدّ
- مسألة 637:تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة
- مسألة 638:یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس
- مسألة 639:یجوز تکرار الآیة و البکاء
- مسألة 640:إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت و بعد
- مسألة 641:إذا تحرّک فی حال القراءة قهرا لریح أو غیرها بحیث فاتته
- مسألة 642:یجب الجهر فی جمیع الکلمات و الحروف فی القراءة
- مسألة 643:تجب الموالاة بین حروف الکلمة فی کلمات الصلاة
- مسألة 644:إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها و أنّه من هنا أو
- الفصل الخامس: فی الرکوع
- اشارة
- و یجب فیه امور:
- الأوّل:الانحناء بقصد الخضوع للّه تعالی
- الثانی:أنّ المصلّی إذا کانت وظیفته الصلاة قائما اعتبر فی رکوعه أمران:
- الثالث:الذکر:
- الرابع:الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب
- الخامس:رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائما
- السادس:أن یکون مطمئنّا فی حال قیامه و انتصابه بعد الرکوع
- مسألة 645:إذا تحرّک-حال الذکر الواجب-لسبب قهریّ
- مسألة 646:یستحبّ التکبیر للرکوع قبله
- مسألة 647:إذا عجز الانحناء التامّ بنفسه
- مسألة 648:إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض
- مسألة 649:حدّ رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه
- مسألة 650:إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و ذکر قبل وضع
- مسألة 651:یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع
- مسألة 652:یجوز للمریض و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضرورة
- مسألة 653:إذا ترک المصلّی الرکوع فی رکعة من رکعات صلاته
- مسألة 654:إذا ترک المصلّی الذکر فی الرکوع
- مسألة 655:إذا أتی المصلّی بالذکر فی الرکوع غیر مطمئنّ و لا مستقرّ
- الفصل السادس: فی السجود
- اشارة
- و واجباتها
- الأوّل:السجود علی ستّة أعضاء:
- مسألة 656:لا بدّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه
- الثانی:الذکر
- الثالث:الطمأنینة فیه
- الرابع:کون المساجد فی محالها حال الذکر و مستقرّة
- الخامس:رفع الرأس من السجدة الاولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنّا
- السادس:تساوی موضع جبهته و موقفه
- السابع:أن یکون مسجد الجبهة طاهرا
- الثامن:یعتبر فی مسجد الجبهة أن یکون بدرجة من الصلابة تتیح
- التاسع:أن لا یکون موضع الجبهة مغصوبا
- العاشر:أن یکون السجود علی الأرض و نباتها ممّا لا یؤکل و لا یلبس غالبا
- الحادی عشر:أن یکون السجود بعد القیام المنتصب من الرکوع
- مسألة 657:إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض
- مسألة 658:إذا هوی المصلّی إلی السجود و وضع جبهته علی الأرض
- مسألة 659:إذا عجز عن السجود التامّ
- مسألة 660:إذا کان بجبهته قرحة أو نحوها ممّا یمنعه من وضعها علی
- مسألة 661:لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها
- مسألة 662:إذا نسی السجدتین
- مسألة 663:إذا کان المصلّی قائما و عرض علیه الشکّ فی أنّ قیامه
- مسألة 664:إذا قام المصلّی لرکعة جدیدة و فی حال القیام شکّ فی أنّه
- مسألة 665:إذا شکّ المصلّی فی صحّة سجوده و فساده بعد رفع رأسه
- مسألة 666:یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع
- مسألة 667:الأحوط-استحبابا-الإتیان بجلسة الاستراحة
- تتمیم
- مسألة 668:لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح و لا تشهّد و لا
- مسألة 669:یتکرّر السجود بتکرّر السبب
- مسألة 670:یستحبّ السجود-شکرا للّه تعالی-عند تجدّد کلّ نعمة
- مسألة 671:یستحبّ السجود بقصد التذلّل للّه تعالی
- مسألة 672:یحرم السجود لغیر اللّه تعالی
- الفصل السابع: فی التشهّد
- الفصل الثامن: فی التسلیم
- الفصل التاسع: فی الترتیب
- الفصل العاشر: فی الموالاة
- الفصل الحادی عشر: فی القنوت
- الفصل الثانی عشر: فی التعقیب
- الفصل الثالث عشر: فی صلاة الجمعة
- اشارة
- الأوّل:صلاة الجمعة رکعتان کصلاة الصبح
- الثانی:لا یعتبر العربیّة فی غیر القرآن من عناصر الخطبة
- الثالث:صلاة الجمعة واجبة تخییرا
- الرابع:یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة امور:
- الخامس:تعتبر فی صحّة صلاة الجمعة امور:
- السادس:إذا اقیمت الجمعة فی بلد واجدة لجمیع شروطها فهل یجب
- السابع:یعتبر فی وجوب الحضور امور:
- الثامن:الأفضل أن لا یسافر بعد زوال الشمس یوم الجمعة من بلد تقام
- التاسع:لا یجوز التکلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة
- العاشر:الأحوط استحبابا ترک البیع و الشراء فی وقت إقامة صلاة
- الحادی عشر:إذا اقیمت صلاة الجمعة فی یومها بتمام شروطها
- الثانی عشر:یجوز تقدیم الخطبتین علی الزوال
- الثالث عشر:یجب أن یکون الخطیب حین إیراد الخطبة قائما
- الرابع عشر:الأظهر أن یکون المتصدّی للخطبة هو الإمام
- المبحث الثالث: منافیات الصلاة
- اشارة
- الأوّل:الحدث الصادر من المصلّی أثناء الصلاة مبطل لها
- الثانی:الالتفات بکلّ البدن عن القبلة
- الثالث:ما إذا صدرت من المصلّی أفعال و تصرّفات لا تبقی معها صورة
- مسألة 685:الظاهر بطلان الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة اخری
- مسألة 686:إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل
- الرابع:التکلّم عمدا
- مسألة 687:لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنین و التأوّه و نحوها
- مسألة 688:لا فرق فی التکلّم المبطل عمدا بین أن یکون مع مخاطب
- مسألة 689:لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن فی جمیع أحوال
- مسألة 690:إذا کان الکلام ذکرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به
- مسألة 691:الظاهر عدم جواز تسمیت المصلّی العاطس فی حال
- مسألة 692:لا یجوز للمصلّی أن یبتدئ بالسلام و لا غیره من أنواع
- مسألة 693:یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
- مسألة 694:إذا سلّم بالملحون
- مسألة 695:إذا کان المسلّم صبیّا ممیّزا أو امرأة
- مسألة 696:یجب إسماع ردّ السلام علی الأحوط فی حال الصلاة
- مسألة 697:إذا کانت التحیّة بغیر السلام
- مسألة 698:یکره السلام علی المصلّی
- مسألة 699:إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم
- مسألة 700:إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین
- مسألة 701:إذا تقارن شخصان فی السلام
- مسألة 702:إذا سلّم سخریة أو مزاحا
- مسألة 703:إذا قال:سلام علی المصلّیمن دون علیکم
- مسألة 704:إذا شکّ المصلّی فی أنّ السلام کان بأیّ صیغة
- مسألة 705:یجب ردّ السلام فورا
- مسألة 706:لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن
- مسألة 707:إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن بداعی
- الخامس:القهقهة
- مسألة 708:لو امتلأ جوفه ضحکا و احمرّ وجهه و لکن حبس نفسه
- السادس:البکاء
- السابع:الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین
- مسألة 709:یستثنی من ذلک ما إذا کان عطشانا مشغولا فی دعاء
- الثامن:التکفیر
- التاسع:تعمّد قول«آمین»بعد تمام الفاتحة
- مسألة 710:إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو
- مسألة 711:إذا علم أنّه نام اختیارا و شکّ فی أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام
- مسألة 712:لا یبعد جواز قطع الفریضة اختیارا
- مسألة 713:إذا وجب القطع فترکه و اشتغل بالصلاة
- مسألة 714:یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلا و بالعین
- ختام
- المقصد السادس: صلاة الآیات
- اشارة
- المبحث الأوّل: وجوب صلاة الآیات
- المبحث الثانی: وقت صلاة الآیات
- اشارة
- مسألة 718:تبیّن ممّا تقدّم أنّ للصلاة من أجل الآیات السماویّة المخیفة
- مسألة 719:إذا حدثت الآیة السماویّة المخوفة فی بلد دون بلد آخر
- مسألة 720:إذا کان الکسوف أو الخسوف غیر مستوعبین لکلّ قرص
- مسألة 721:إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیّة و اتّسع وقتهما
- مسألة 722:یجوز قطع صلاة الآیة و فعل الیومیّة إذا خاف فوت
- المبحث الثالث: کیفیّة صلاة الآیات
- اشارة
- مسألة 723:یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة
- مسألة 724:حکم هذه الصلاة حکم الصلاة الثنائیّة فی البطلان بالشکّ
- مسألة 725:رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمدا و سهوا کالیومیّة
- مسألة 726:یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام
- مسألة 727:یستحبّ إتیانها بالجماعة أداء کان أو قضاء مع احتراق
- مسألة 728:یستحبّ التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء
- مسألة 729:یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم و بشهادة العدلین
- مسألة 730:إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب
- المقصد السابع: صلاة القضاء
- اشارة
- مسألة 731:إذا بلغ الصبیّ و أفاق المجنون و المغمی علیه فی أثناء
- مسألة 732:إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضی من الوقت مقدار
- مسألة 733:المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیّام خلافه
- مسألة 734:یجب القضاء علی السکران
- مسألة 735:یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض عدا العیدین
- مسألة 736:یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل و النهار
- مسألة 737:إذا فاتت الصلاة عن المسافر فی أماکن التخییر المعروفة
- مسألة 738:یستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غیرها
- مسألة 739:لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّة
- مسألة 740:إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس
- مسألة 741:إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس
- مسألة 742:إذا علم أنّ علیه ثلاثا من الخمس
- مسألة 743:إذا شکّ فی فوات فریضة أو فرائض لم یجب القضاء
- مسألة 744:لا یجب الفور فی القضاء
- مسألة 745:لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة
- مسألة 746:یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی
- مسألة 747:یجوز الإتیان بالقضاء جماعة
- مسألة 748:یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر
- مسألة 749:إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی مجلس واحد
- مسألة 750:یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض و النوافل
- مسألة 751:یجب علی الولیّ حفظ الطفل عن کلّ ما فیه خطر علی
- مسألة 752:یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت
- مسألة 753:إذا کان الولیّ حال الموت صبیّا أو مجنونا
- مسألة 754:إذا تساوی الذکران فی السنّ
- مسألة 755:إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص
- مسألة 756:لا یجب علی الولیّ قضاء ما فات المیّت ممّا وجب علیه
- مسألة 757:قیل:یجب القضاء علی الولیّ و لو کان ممنوعا عن الإرث
- مسألة 758:إذا مات الأکبر بعد موت أبیه
- مسألة 759:إذا تبرّع شخص عن المیّت
- مسألة 760:إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت
- مسألة 761:إذا لم یکن للمیّت ولیّ
- مسألة 762:المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّا
- مسألة 763:لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت
- مسألة 764:فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه
- مسألة 765:إذا مات فی أثناء الوقت
- المقصد الثامن: صلاة الاستئجار
- اشارة
- مسألة 766:یجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات
- مسألة 767:یعتبر فی الأجیر العقل و الإیمان و البلوغ
- مسألة 768:یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة
- مسألة 769:لا یجوز استئجار ذوی الأعذار
- مسألة 770:إذا حصل للأجیر شکّ أو سهو یعمل بأحکامها بمقتضی
- مسألة 771:إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة
- مسألة 772:إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّة معیّنة فلم یأت بالعمل کلّه
- مسألة 773:إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر اجرة
- مسألة 774:إذا لم تعیّن کیفیّة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات
- مسألة 775:إذا نسی الأجیر بعض المستحبّات و کان مأخوذا فی
- مسألة 776:إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ و الأکثر
- مسألة 777:یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالا
- مسألة 778:إذا وقعت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت فتبرّع عن المیّت
- مسألة 779:یجوز اتیان صلاة الاستئجار جماعة إماما کان الأجیر أم
- مسألة 780:إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه
- مسألة 781:یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام أن یبادر
- مسألة 782:إذا آجر نفسه لصلاة شهر-مثلا-فشکّ فی أنّ المستأجر
- مسألة 783:إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل
- مسألة 784:إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن
- مسألة 785:الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار
- المقصد التاسع: الجماعة
- اشارة
- الفصل الأوّل: استحباب صلاة الجماعة
- اشارة
- مسألة 786:تجب الجماعة فی الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط
- مسألة 787:المشهور عدم مشروعیّة الجماعة فی النوافل الأصلیّة
- مسألة 788:یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی
- مسألة 789:لا یجوز لمن یصلّی فریضة الوقت أن یقتدی بمن یصلّی
- مسألة 790:أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان
- مسألة 791:تنعقد الجماعة بنیّة المأموم للائتمام
- مسألة 792:لا یجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر و لا بشخصین
- مسألة 793:إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا
- مسألة 794:إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان عمرو
- مسألة 795:إذا صلّی اثنان و علم بعد الفراغ أنّ نیّة کلّ منهما کانت
- مسألة 796:لا یجوز نقل نیّة الائتمام من إمام إلی آخر اختیارا
- مسألة 797:لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
- مسألة 798:إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة
- مسألة 799:لا یجوز لمن بدأ صلاته منفردا أن ینوی الائتمام فی أثناء
- مسألة 800:إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام
- مسألة 801:إذا نوی الانفراد صار منفردا
- مسألة 802:إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا
- مسألة 803:لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة
- مسألة 804:إذا نوی الاقتداء سهوا أو جهلا بمن یصلی صلاة لا اقتداء
- مسألة 805:تدرک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام
- مسألة 806:إذا رکع المأموم معتقدا أنّه یدرک الإمام راکعا فتبیّن عدم
- مسألة 807:الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال ادراک الإمام
- مسألة 808:إذا نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع
- مسألة 809:إذا حضر المکان الّذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعا
- الفصل الثانی: ما یعتبر فی انعقاد الجماعة
- و هو امور:
- الأوّل:أنّ الجماعة تتشکّل من اجتماع الإمام و المأمومین فی موقف موحّد
- مسألة 810:تجوز الجماعة إذا کان الحائل بین الإمام و المأمومین لا یمنع
- الثانی:أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم علوّا دفعیا
- الثالث:أن لا تکون الفواصل و الفراغات بین الإمام و المأمومین و بین
- مسألة 811:البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد
- الرابع:أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف
- مسألة 812:الشروط المذکورة شروط فی الابتداء و الاستدامة
- مسألة 813:کما لا تقدح حیلولة المأمومین المتقدمین بین الإمام و بین
- مسألة 814:إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته
- مسألة 815:لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان و نحوه
- مسألة 816:إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع
- مسألة 817:إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل و کان جاهلا به
- مسألة 818:الثوب الرقیق الّذی یری الشبح من ورائه حائل
- مسألة 819:لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا
- مسألة 820:لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموما فیما إذا
- مسألة 821:إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره
- الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعة
- یشترط فی إمام الجماعة مضافا إلی الإیمان و العقل و طهارة المولد امور:
- الأوّل:الرجولة إذا کان المأموم رجلا
- الثانی:العدالة
- الثالث:أن یکون الإمام صحیح القراءة إذا کان الائتمام فی الاولیین
- الرابع:أن لا یکون أعرابیّا
- مسألة 822:لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح و الفصیح بغیره
- مسألة 823:لا تصحّ إمامة القاعد للقائم و لا المضطجع للقاعد
- مسألة 824:إذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد
- مسألة 825:إذا اختلف المأموم و الإمام فی أجزاء الصلاة و شرائطها
- الفصل الرابع: فی أحکام الجماعة
- مسألة 826:لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة
- مسألة 827:لا یجوز للمأموم أن یقرأ القراءة فی اولیی الإخفاتیّة بقصد
- مسألة 828:إذا أدرک المأموم الإمام فی الرکعتین الأخیرتین
- مسألة 829:یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة
- مسألة 830:یجب علی المأموم متابعة الإمام فی أفعال الصلاة
- مسألة 831:إذا ترک المتابعة عمدا لم یقدح ذلک فی صلاته
- مسألة 832:إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد فی صلاته
- مسألة 833:إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمدا
- مسألة 834:إذا هوی المأموم إلی الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا
- مسألة 835:إذا رکع الإمام أو سجد و تخلّف المأموم عنه سهوا حتّی
- جدول المفارقة بین صلاة الجماعة و صلاة الفرادی
- الاولی:أنّ زیادة رکوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا کانت من أجل
- الثانیة:أنّ وظیفة کلّ من الإمام و المأموم عند الشکّ فی عدد الرکعات
- الثالثة:أنّ المأموم یعوّل علی الإمام فی القراءة
- الرابعة:أنّ القراءة إذا وجبت علی المأموم کما إذا التحق بالإمام فی الرکعة
- الخامسة:یجب علی المأموم احتیاطا فی الرکعتین الأخیرتین التسبیحات
- مسألة 836:إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا
- مسألة 837:إذا زاد الإمام سجدة أو تشهّدا أو غیرهما ممّا لا تبطل
- مسألة 838:یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من
- مسألة 839:إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الاولیین أو
- مسألة 840:إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها
- مسألة 841:یجوز لمن صلّی منفردا أن یعید صلاته جماعة إماما کان أم
- مسألة 842:إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولی کانت باطلة
- مسألة 843:لا تشرع الإعادة منفردا إلاّ إذا احتمل وقوع خلل فی
- مسألة 844:إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا یعتقد ذلک
- مسألة 845:إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم
- مسألة 846:إذا لم یحرز الإمام من نفسه العدالة
- مسألة 847:إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد
- مسألة 848:إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیّة أو من
- مسألة 849:الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما
- مسألة 850:قد ذکروا أنّه یستحبّ للإمام أن یقف محاذیا لوسط الصفّ الأوّل
- مسألة 851:الأحوط لزوما للمأموم أن یقف عن یمین الإمام إن کان
- مسألة 852:یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعا فی
- المقصد العاشر: الخلل
- اشارة
- مسائل فی الخلل
- مسألة 853:لا تتحقّق الزیادة فی غیر الرکوع و السجود إلاّ بقصد
- مسألة 854:من زاد جزءا سهوا فإن کان رکوعا أو سجدتین من
- مسألة 855:من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه
- و یتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بامور:
- الأوّل:الدخول فی الرکن اللاحق
- الثانی:الخروج من الصلاة
- الثالث:الخروج من الفعل الّذی یجب فیه فعل ذلک المنسیّ
- مسألة 856:من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی
- مسألة 857:إذا نسی الرکوع حتّی سجد السجدتین أعاد الصلاة
- مسألة 858:إذا ترک سجدتین و شکّ فی أنّهما من رکعة أو رکعتین
- مسألة 859:إذا علم أنّه فاتته سجدتان من رکعتین-من کلّ رکعة
- مسألة 860:من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحّت
- مسألة 861:إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام و أتی
- مسألة 862:إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح أو فی
- مسألة 863:إذا نسی الجهر و الإخفات و ذکر لم یلتفت و مضی
- مسألة 864:واجبات الصلاة علی نوعین:
- ضابط عامّ
- فصل: فی الشکّ
- مسألة 865:من شکّ و لم یدر أنّه صلّی أم لا
- مسألة 866:إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها
- مسألة 867:کثیر الشکّ لا یعتنی بشکّه
- مسألة 868:إذا کان کثیر الشکّ فی مورد خاصّ من فعل أو زمان أو
- مسألة 869:المرجع فی صدق کثرة الشکّ هو العرف العامّ
- مسألة 870:إذا کان الإنسان کثیر الشکّ و شک فی أنّه هل أتی بهذا
- مسألة 871:لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو بالخاتم
- مسألة 872:لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه
- مسألة 873:لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ
- مسألة 874:إذا شکّ امام الجماعة فی عدد الرکعات
- مسألة 875:یجوز فی الشکّ فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ و البناء
- مسألة 876:من شکّ فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة
- مسألة 877:یعتبر فی الجزء الّذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء
- مسألة 878:إذا شکّ فی صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت
- مسألة 879:إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثمّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلا
- مسألة 880:إذا شکّ و هو فی فعل هل أنّه شکّ فی بعض الأفعال
- مسألة 881:إذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات فالأحوط له استحبابا
- مسألة 882:إذا تردّد المصلّی بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ
- مسألة 883:الظنّ بالرکعات کالیقین
- مسألة 884:فی الشکوک المعتبر فیها إکمال الذکر فی السجدة الثانیة
- مسألة 885:إذا تردّد المصلّی فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ
- مسألة 886:تقدّم أنّ الشکّ فی سبع صور من الصور التسع الّتی تقدّم
- مسألة 887:یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء و الشرائط
- مسألة 888:إذا تبیّن تمامیّة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها
- مسألة 889:إذا تبیّن له نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط
- مسألة 890:یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من
- مسألة 891:إذا شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلاّ إذا
- مسألة 892:إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکنا و لم یتمکّن من تدارکه
- مسألة 893:إذا شکّ المصلّی و هو یتشهّد فی أنّ تشهّده هذا هل یکون
- فصل: فی قضاء الأجزاء المنسیّة
- فصل: فی سجود السهو
- مسألة 896:یجب سجود السهو للکلام ساهیا و للشکّ بین الأربع
- مسألة 897:یتعدّد السجود بتعدّد موجبه و لا یتعدّد بتعدّد الکلام إلاّ
- مسألة 898:لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه و لا تعیین السبب
- مسألة 899:إذا فرغ المکلّف عن الصلاة فعلیه أن یأتی بسجدتی السهو
- مسألة 900:سجود السهو سجدتان متوالیتان و تجب فیه نیّة القربة
- مسألة 901:إذا شکّ فی موجبه لم یلتفت و إذا شکّ فی عدد الموجب
- مسألة 902:تشترک النافلة مع الفریضة فی أنّه إذا شکّ فی جزء منها
- المقصد الحادی عشر: صلاة المسافر
- اشارة
- الفصل الأوّل
- اشارة
- الأوّل:قصد قطع المسافة
- مسألة 903:الفرسخ ثلاثة أمیال
- مسألة 904:إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیرا بقی علی التمام
- مسألة 905:تثبت المسافة بالعلم و بالبیّنة الشرعیّة
- مسألة 906:إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد
- مسألة 907:إذا شکّ فی کونه مسافة أو اعتقد العدم
- مسألة 908:إذا کان للبلد طریقان
- مسألة 909:إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة
- مسألة 910:مبدأ حساب المسافة من سور البلد و منتهی البیوت فیما
- مسألة 911:لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف
- مسألة 912:یجب القصر فی المسافة المستدیرة
- مسألة 913:لا بدّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر
- مسألة 914:إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة-إن تیسّروا
- مسألة 915:لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا
- مسألة 916:إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع-قبل بلوغ
- مسألة 917:الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الاختیاریّ
- الثانی:استمرار القصد
- مسألة 918:یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل
- مسألة 919:إذا قصد المسافة من الابتداء و بعد أن قطع مقدارا منها
- الثالث:أن لا یکون ناویا فی أوّل السفر إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ المسافة
- الرابع:أن یکون السفر مباحا
- مسألة 920:إذا کان السفر لغایة سائغة و جائزة و لکن رکب دابّة أو
- مسألة 921:إباحة السفر شرط فی الابتداء و الاستدامة
- مسألة 922:إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح
- مسألة 923:الراجع من سفر المعصیة یقصر إذا کان الرجوع مسافة و إن لم یکن تائبا
- مسألة 924:إذا سافر لغایة ملفّقة من الطاعة و المعصیة
- مسألة 925:إذا سافر للصید مسافة شرعیّة بغایة اللهو و الترف
- مسألة 926:التابع للجائر إذا کان مکرها أو بقصد غرض صحیح
- مسألة 927:إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة
- مسألة 928:إذا سافر الإنسان فی شهر رمضان و کان سفره فی
- الخامس:أن لا یتّخذ نفس السفر عملا له أو مقدّمة لعمله
- و لمزید
- الاولی:أنّ المراد بالعمل و الشغل الحرفة أو المهنة کالسیاقة و الملاحة
- الثانیة:أنّ من یکون عنده سیّارة فیسوقها مستمرا و یقطع بها المسافات
- الثالثة:أنّ من کانت مهنته السفر کالسائق و یشتغل بسیّارته بین النجف
- الرابعة:أن تکون مهنته شیئا آخر غیر السفر و لکنّه یسافر من أجل
- الخامسة:أنّ من کان یسافر إلی بغداد مثلا من أجل مهنته و عمله هناک
- السادسة:إذا قرّر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء فی بغداد
- السابعة:أنّ السفر إذا لم یکن بنفسه شغلا و مهنة
- الثامنة:أنّه لا یکفی فی وجوب التمام أن یمارس مهنته فی ضمن سفره
- التاسعة:أنّ من کان السفر عمله إذا مارس فعلیه أن یتمّ فی صلاته فی
- العاشرة:لا فرق فی وجوب التمام علی من یکون عمله السفر بین أن
- الحادیة عشر:أنّ المهن أو الحرف الّتی لا تتطلّب السفر و لا تبتنی علیه
- الثانیة عشر:تاجر ینشئ معملا فی بلد آخر یبعد عن بلدته بقدر المسافة
- یتلخّص من مجموع ما ذکرناه المعاییر التالیة:
- المعیار الأوّل:أنّ من کان نفس السفر عمله و مهنته کالسائق و الطیّار
- المعیار الثانی:أنّ من کان عمله و مهنته یتوقّف علی السفر و مرتبط به
- المعیار الثالث:أنّ من کان له محلّ عمل یبعد عن بلدته بقدر المسافة
- مسألة 929:إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة
- مسألة 930:لا یعتبر فی وجوب التمام تکرّر السفر ثلاث مرّات
- مسألة 931:إذا سافر من عمله السفر سفرا لیس من عمله
- مسألة 932:إذا اتّخذ السفر عملا له فی شهور معیّنة من السنة أو فصل
- مسألة 933:المشهور أنّ المکاری إذا أقام فی بلدة عشرة أیّام
- السادس:أن لا یکون ممّن بیته معه کأهل البوادی من العرب و العجم
- مسألة 934:السائح فی الأرض یتمّ فی صلاته إذا کانت السیاحة مهنة و عملا له
- السابع:أن یصل إلی حدّ الترخّص
- مسألة 935:المدار فی السماع سماع أدنی فرد المسافر الاعتیادیّ و أقلّه
- مسألة 936:کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حدّ الترخّص فی
- مسألة 937:إذا شکّ المسافر من بلدته فی الوصول إلی حدّ الترخّص
- مسألة 938:یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إذا کان
- مسألة 939:إذا اعتقد الوصول إلی نقطة تخیّل أنّها حدّ الترخّص
- الفصل الثانی: فی قواطع السفر
- اشارة
- الأوّل:الوطن
- مسألة 940:یجوز أن یکون للإنسان وطنان
- مسألة 941:الظاهر أنّه یکفی فی ترتیب أحکام الوطن نیّة التوطّن فی
- مسألة 942:الظاهر أنّ الوطن الشرعیّ بمعنی أن یکون للإنسان ملکا
- مسألة 943:یکفی فی صدق الوطن قصد التوطّن
- مسألة 944:إذا کان للإنسان وطن بأحد الأوجه المتقدّمة ثمّ تردّد فی
- مسألة 945:الظاهر أنّه یشترط فی صدق الوطن قصد التوطّن فیه
- تنبیه:
- الثانی:العزم علی الإقامة عشرة أیّام متوالیة فی مکان واحد
- مسألة 946:یشترط وحدة محلّ الإقامة و نقصد بها أن یکون مبیته
- مسألة 947:من أقام فی بلد معیّن عشرة أیّام من دون قصد الإقامة
- مسألة 948:تجوز الإقامة فی البریّة
- مسألة 949:إذا نوی المسافر الإقامة فی بلد ثمّ ذهل عن سفره و إقامته
- مسألة 950:إذا عدل المقیم عشرة أیّام عن قصد الإقامة
- مسألة 951:إذا صلّی بعد نیّة الإقامة فریضة تماما نسیانا أو لشرف
- مسألة 952:إذا تمت مدّة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة
- مسألة 953:لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفا
- مسألة 954:إذا صلّی تماما ثمّ عدل لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی
- مسألة 955:إذا نوی المسافر الإقامة فی بلد و صلّی تماما ثمّ أراد
- مسألة 956:إذا دخل فی الصلاة بنیّة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء
- مسألة 957:إذا عدل عن نیّة الإقامة و شکّ فی أنّه هل صلّی تماما
- مسألة 958:قد تسأل أنّ المسافر إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم
- الثالث:أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوما من دون عزم علی الإقامة
- مسألة 959:المسافر المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصر
- مسألة 960:یجوز خروج المسافر المتردّد إلی ثلاثین یوما أثناء المدّة
- مسألة 961:إذا تردّد فی مکان تسعة و عشرین یوما ثمّ انتقل إلی
- مسألة 962:یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا
- مسألة 963:فی کفایة الشهر الهلالیّ إشکال
- الفصل الثالث: فی أحکام المسافر
- مسألة 964:تسقط النوافل النهاریّة فی السفر
- مسألة 965:الصوم کالصلاة فیما ذکر
- مسألة 966:إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد
- مسألة 967:إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکّن من الصلاة تماما و لم
- مسألة 968:إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماما و لو فی السفر
- مسألة 969:یتخیّر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة
- مسألة 970:لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها
- مسألة 971:لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور
- مسألة 972:التخییر المذکور استمراریّ
- مسألة 973:لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد و المشاهد
- مسألة 974:یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة
- مسألة 975:یختصّ التخییر المذکور بالأداء
- خاتمة
- کتاب الصوم
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی النیّة
- مسألة 987:یشترط فی صحّة الصوم النیّة بتمام عناصرها الثلاثة:
- مسألة 988:لا یجب قصد الوجوب و الندب
- مسألة 989:یعتبر فی القضاء عن غیره قصد النیابة عن الغیر
- مسألة 990:لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل
- مسألة 991:لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره ما دام الإنسان مکلّفا
- مسألة 992:یکفی فی صحّة صوم رمضان القصد إلیه و لو إجمالا
- مسألة 993:وقت النیّة فی صوم شهر رمضان طلوع الفجر و کذلک فی
- مسألة 994:یکفی فی صوم شهر رمضان أن ینویه کلّه بنیّة واحدة قبل
- مسألة 995:إذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو
- مسألة 996:إذا صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو
- مسألة 997:إذا صام یوم الشکّ بقصد أنّه من رمضان
- مسألة 998:تجب استدامة النیّة إلی آخر النهار
- مسألة 999:لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم
- الفصل الثانی: المفطرات
- و هی امور:
- الأوّل و الثانی:الأکل و الشرب مطلقا
- الثالث:الجماع قبلا فاعلا و مفعولا به حیّا و میّتا
- الرابع:الکذب علی اللّه تعالی أو علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أو علی الأئمّة علیهم السّلام
- مسألة 1000:إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد
- الخامس:الارتماس
- مسألة 1001:فی إلحاق المضاف بالماء إشکال
- مسألة 1002:إذا ارتمس الصائم عمدا ناویا للاغتسال
- مسألة 1003:إذا غمس الصائم رأسه فی الماء بکامله سهوا
- مسألة 1004:لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه
- السادس:إیصال الغبار الغلیظ
- السابع:تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر
- مسألة 1005:یبطل قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا
- مسألة 1006:لا یبطل الصوم-واجبا أو مندوبا معیّنا أو غیره-
- مسألة 1007:إذا أجنب نفسه متعمّدا-لیلا-فی وقت لا یسع الغسل
- مسألة 1008:إذا نسی غسل الجنابة-لیلا-حتّی مضی یوم أو أیّام من
- مسألة 1009:إذا کان المجنب لا یتمکّن من الغسل لمرض و نحوه
- مسألة 1010:إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه فبان الخلاف
- و لمزید من التعرّف علی فروع هذه المسألة تطبیقیا نذکر عدّة مسائل:
- الاولی:الجنب فی شهر رمضان لیلا بجماع أو احتلام أو غیره إذا کان
- الثانیة:إذا لم یکن الصائم واثقا و متأکّدا بذلک
- الثالثة:إذا نام الجنب معتمدا علی اطمئنانه و وثوقه بالانتباه و انتبه فی
- الرابعة:أنّ وجوب القضاء لا ینفکّ عن وجوب الکفّارة فی النومة الاولی
- الخامسة:إذا احتلم فی حالة النوم لیلا و صار جنبا
- مسألة 1011:حدث الحیض کالجنابة
- مسألة 1012:تشترط صحّة صوم المستحاضة بالاستحاضة الکبری
- مسألة 1013:إذا أجنب فی شهر رمضان لیلا و نام حتّی أصبح
- مسألة 1014:یجوز النوم الأوّل و الثانی مع الوثوق بالاستیقاظ علی أثر
- مسألة 1015:إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل
- مسألة 1016:لا یعدّ النوم الّذی احتلم فیه لیلا من النوم الأوّل
- مسألة 1017:الظاهر إلحاق النوم الثالث و الرابع و الخامس بالثانی
- مسألة 1018:الأقوی عدم إلحاق الحائض بالجنب
- الثامن:الاستمناء
- التاسع:الاحتقان بالمائع فی المخرج المعتاد
- مسألة 1019:ما یصل إلی جوف الإنسان من غیر طریق الحلق لا یکون
- مسألة 1020:لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر علی الأحوط
- مسألة 1021:لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم و إن کان کثیرا
- العاشر:تعمّد القیء یفسد الصوم و یبطله
- مسألة 1022:إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار
- مسألة 1023:إذا ابتلع فی اللیل ما یوجب قیؤه فی النهار
- مسألة 1024:لیس من المفطرات مصّ الخاتم و مضغ الطعام للصبیّ
- مسألة 1025:یکره للصائم ملامسة النساء و تقبیلها و ملاعبتها إذا کان
- تتمیم
- و هی امور:
- الفصل الثالث: کفّارة الصوم
- اشارة
- مسألة 1028:کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیّرة بین عتق رقبة
- مسألة 1029:تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین
- مسألة 1030:لا یجب فی الإفطار علی الحرام کفّارة الجمع بین الخصال
- مسألة 1031:إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان
- مسألة 1032:إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما
- مسألة 1033:إذا أفطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفّارة
- مسألة 1034:إذا کان الزوج مفطرا لعذر فأکره زوجته الصائمة علی
- مسألة 1035:یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت صوما کانت أو غیره
- مسألة 1036:وجوب الکفّارة موسّع
- مسألة 1037:مصرف کفّارة الإطعام الفقراء إمّا بإشباعهم و إمّا
- مسألة 1038:لا یجزئ فی الکفّارة إشباع شخص واحد مرّتین أو أکثر
- مسألة 1039:إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا کان
- مسألة 1040:زوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلا لنفقتها علی النحو
- مسألة 1041:تبرأ ذمّة المکفّر بمجرّد ملک المسکین
- مسألة 1042:تجزئ حقّة النجف
- مسألة 1043:فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر و الکبیر
- مسألة 1044:یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:
- الأوّل:نوم الجنب مرة ثانیة واثقا و متأکّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر فی
- الثانی:إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة بالریاء أو بنیّة القطع أو القاطع
- الثالث:إذا نسی غسل الجنابة یوما أو أکثر
- الرابع:أنّ الصائم إذا أکل أو شرب فی وقت یشکّ فی طلوع الفجر فیه
- الخامس:أنّ من أکل أو شرب واثقا و معتقدا بقاء اللیل و عدم طلوع الفجر
- السادس:أنّ من نظر إلی الفجر و تأکّد و لکن لم یثق بعدم الطلوع
- السابع:أنّ من أکل أو شرب فی آخر النهار اعتقادا منه بأنّ المغرب قد
- الثامن:أنّ من أفطر فی آخر النهار ظانّا أو معتقدا بأنّ الشمس قد غابت
- التاسع:إدخال الماء إلی الفم بمضمضة و غیرها فیسبق و یدخل الجوف
- العاشر:سبق المنیّ بالملاعبة و نحوها اتّفاقا مع عدم قصده و کونه واثقا
- مسألة 1045:لا یسمح شرعا لمن بطل صیامه أثناء نهار شهر رمضان
- الفصل الرابع: شرائط وجوب الصوم
- اشارة
- مسألة 1046:لا یکون الصوم مشروعا للمسافر إلاّ فی ثلاثة مواضع:
- مسألة 1047:الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر إلاّ ثلاثة
- مسألة 1048:یصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأنّه لا صیام علیه
- مسألة 1049:یصحّ الصوم من المسافر الّذی حکمه التمام
- مسألة 1050:لا یصحّ الصوم من المریض
- مسألة 1051:المرض المانع عن وجوب الصوم حدوثا أو بقاء یختلف
- مسألة 1052:لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار
- مسألة 1053:إذا صام لاعتقاد عدم الضرر الصحیّ فبان الخلاف أنّ
- مسألة 1054:قول الطبیب إذا کان یبعث علی القلق و الخوف کان مسوغا
- مسألة 1055:إذا برئ المریض قبل الزوال و لم یتناول المفطر و جدّد النیّة
- مسألة 1056:یصحّ الصوم من الصبیّ کغیره من العبادات
- مسألة 1057:لا یجوز التطوّع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء
- مسألة 1058:لو صام الصبیّ تطوّعا و بلغ فی الأثناء-و لو بعد الزوال
- مسألة 1059:لا یجب الصوم علی المسافر إلاّ المقیم عشرة أیّام
- مسألة 1060:الظاهر أنّ المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال و بعده
- مسألة 1061:یجوز السفر فی شهر رمضان-اختیارا
- مسألة 1062:یجوز للمسافر التملّی من الطعام و الشراب
- الفصل الخامس: ترخیص الإفطار
- الفصل السادس: ثبوت الهلال
- الفصل السابع: أحکام قضاء شهر رمضان
- مسألة 1068:لا یجب علی الإنسان رجلا کان أم امرأة قضاء ما فات
- مسألة 1069:یفترق صوم قضاء شهر رمضان عن صوم نفس الشهر فی
- مسألة 1070:یجب علی المخالف إذا استبصر قضاء ما فات عنه
- مسألة 1071:إذا شکّ فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء
- مسألة 1072:لا یجب الفور فی القضاء و إن کان الأحوط-استحبابا-
- مسألة 1073:لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم
- مسألة 1074:إذا فاتته أیّام من شهر رمضان لمرض و مات قبل أن
- مسألة 1075:إذا فاته شهر رمضان أو بعضه فهنا صور:
- مسألة 1076:إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر کان أو عمد و بعد
- مسألة 1077:إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرّة
- مسألة 1078:یجوز إعطاء فدیة أیّام عدیدة من شهر واحد و من شهور
- مسألة 1079:لا تجب فدیة العبد علی سیّده و لا فدیة الزوجة علی
- مسألة 1080:لا تجزئ القیمة فی الفدیة بل لا بدّ من دفع العین و هو
- مسألة 1081:یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب
- مسألة 1082:یجب علی ولیّ المیّت-و هو الولد الذکر الأکبر-حال
- مسألة 1083:یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفّارة الجمع و کفّارة
- مسألة 1084:کلّ ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر
- مسألة 1085:إذا نذر صوم شهرین متتابعین جری علیه الحکم المذکور
- مسألة 1086:إذا وجب علی المکلّف صوم متتابع
- مسألة 1087:إذا نذر أن یصوم شهرا أو أیّاما معدودة فهل یجب
- مسألة 1088:إذا فاته الصوم المنذور المعیّن الواجب فیه التتابع
- مسألة 1089:الصوم من المستحبّات المؤکّدة
- مسألة 1090:یکره الصوم فی موارد:
- مسألة 1091:یحرم صوم العیدین و صوم أیّام التشریق علی من کان
- خاتمة
- اشارة
- مسائل فی الاعتکاف
- مسألة 1092:یشترط فی صحّته مضافا إلی العقل و الإیمان امور:
- الأوّل:نیّة القربة
- مسألة 1093:لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتّفقا فی الوجوب
- الثانی:الصوم
- الثالث:العدد
- الرابع:أن یکون فی أحد المساجد الأربعة
- مسألة 1094:لو اعتکف فی مسجد معیّن فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل
- مسألة 1095:یدخل فی المسجد سطحه و سردابه
- مسألة 1096:إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد لغی
- الخامس:یعتبر فی صحّة اعتکاف العبد إذن سیّده
- السادس:استدامة اللبث فی المسجد الّذی شرع به فیه
- مسألة 1097:إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد
- فصل: فی أنواع الاعتکاف
- فصل: فی أحکام الاعتکاف
- مسألة 1102:لا بدّ للمعتکف من ترک امور:
- الأوّل:مباشرة النساء جماعا
- الثانی:الاستمناء
- الثالث:شمّ الطیب و الریحان مع قصد التلذّذ
- الرابع:البیع و الشراء أثناء الاعتکاف
- الخامس:المماراة
- اشارة
- مسألة 1103:الأحوط-استحبابا-للمعتکف الاجتناب عمّا یحرم علی
- مسألة 1104:الظاهر أنّ المحرّمات المذکورة مفسدة للاعتکاف
- مسألة 1105:إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة-جهلا أو سهوا-
- مسألة 1106:إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات
- مسألة 1107:إذا باع أو تاجر و هو معتکف بطل اعتکافه
- مسألة 1108:إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا
منهاج الصالحین(العبادات) المجلد الأول
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.
عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].
مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)
مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208
ص :1